العلامة الحلي
397
مختلف الشيعة
أبو الصلاح ، وابن إدريس ( 1 ) . وقال ابن البراج في الكامل بما ( 2 ) ذهب إليه المفيد ، وبه قال ابن حمزة ( 3 ) أيضا . والمعتمد ما قاله الشيخ في النهاية . لنا : ما رواه الصدوق عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه . فحلف ألا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي ولا دعوى له ، قلت له : وإن كانت له بينة عادلة ؟ قال : نعم ، وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له حق ، فإن اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبلت مما قد استحلفه عليه . قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : من حلف لكم فصدقوه ، ومن سألكم بالله فأعطوه ، ذهبت اليمين بدعوى المدعي ولا دعوى له ( 4 ) . وروى الشيخ عن إبراهيم بن عبد الحميد [ عن خضر ] النخعي ، عن الصادق - عليه السلام - في الحسن في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده ، قال : إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه شيئا ، وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه ( 5 ) . ولأن اليمين حجة المدعى عليه ، كما أن البينة حجة المدعي ، فكما لا يسمع
--> ( 1 ) لم نعثر عليه في الكافي والسرائر كما ورد في مفتاح الكرامة : ج 10 ص 77 ، حيث قال : ( ونسب إلى الحلبي ، وقد علمت ما وجدناه في الكافي والسرائر وأنه خلاف ما نسب إليهما ولعلهم عثروا على ذلك للحلبي من غير الكافي أو وجدوا ذلك في السرائر ولم نعثر عليه ) . ( 2 ) ق 2 وم 3 : كما . ( 3 ) الوسيلة : ص 229 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 61 - 62 ح 3340 و 3341 ، وسائل الشيعة ب 9 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 1 و 2 ج 18 ص 179 وفيهما : ( حلف لكم بالله على حق فصدقوه ) . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 231 ح 566 ، وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 1 ج 18 ص 179 .